سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

149

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اصحابه يدعو الى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الاجير الى ما كان ينفق عليه فى الشهر اذا هو لم يدعه فكافابه الذى يدعوه فمن مال من تلك المكافاة ؟ أمن مال الاجير ، او من مال المستأجر ؟ قال : انكان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله ، و الا فهو على الاجير . و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسر [ يعين . يب ] شيئا على ان يبعثه الى ارض أخرى ، فما كان من مؤنةء الاجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر . قوله : و لا ستحقاق منافعه : اشاره است به دليل دوّم مشهور و ضمير در [ منافعه ] به اجير عود مىكند . قوله : المانع من ثبوت النفقة عليه : كلمه [ المانع ] صفت است براى [ منافعه ] و ضمير در [ عليه ] باجير راجعست . قوله : و الاقوى انّه كغيره : ضمير در [ انّه ] و [ كغيره ] به اجير عود مىكند . قوله : لا يجب نفقته : ضمير در [ نفقته ] باجير عود مىكند . قوله : مع سلامة سندها عليه : وجه ضعف اين حديث وقوع سليمان بن سالم در سند آن است چه آنكه وى مجهول الحال مىباشد و ضمير در [ عليه ] به شرط راجعست . قوله : و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقه : ضمير در [ منافعه ] به اجير راجعست .